الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للموصى إليه بثلث المال، وقد قال له الموصي: ضعه حيث شئت، أن يدفعه إلى نفسه أو إلى بعض أولاده؟
دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده جائز له، له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده
يجوزدفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك، واستثنى أن لا يكون الموصى إليه أهلا لذلك
لا يجوزدفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك
لا يجوزدفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك
لا يجوزواختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت. فقال أبو حنيفة: له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده. وقال مالك وأحمد والشافعي: ليس له ذلك. واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا. وقال مالك وأحمد: تصح. وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.