فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصي يضع الثلث حيث شاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للموصى إليه بثلث المال، وقد قال له الموصي: ضعه حيث شئت، أن يدفعه إلى نفسه أو إلى بعض أولاده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده جائز له، له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده

يجوز
المالكية

دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك، واستثنى أن لا يكون الموصى إليه أهلا لذلك

لا يجوز
الشافعية

دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك

لا يجوز
الحنابلة

دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت. فقال أبو حنيفة: له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده. وقال مالك وأحمد والشافعي: ليس له ذلك. واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا. وقال مالك وأحمد: تصح. وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.