فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة الوصية بقوله ضعه حيث شئت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح الوصية إلى رجل بثلث المال إذا قال له الموصي: ضعه حيث شئت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الوصية بالثلث بقول: ضعه حيث شئت تصح

تصح
الشافعية

الوصية بالثلث بقول: ضعه حيث شئت لأصحابه فيها مذهبان، نُقل عن أصحاب الشافعي كالمذهبين

مذهبان
الحنابلة

الوصية بالثلث بقول: ضعه حيث شئت تصح

تصح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت. فقال أبو حنيفة: له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده. وقال مالك وأحمد والشافعي: ليس له ذلك. واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا. وقال مالك وأحمد: تصح. وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مذهبان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.