الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح الوصية إلى رجل بثلث المال إذا قال له الموصي: ضعه حيث شئت؟
لم تذكره المصادر
الوصية بالثلث بقول: ضعه حيث شئت تصح
تصحالوصية بالثلث بقول: ضعه حيث شئت لأصحابه فيها مذهبان، نُقل عن أصحاب الشافعي كالمذهبين
مذهبانالوصية بالثلث بقول: ضعه حيث شئت تصح
تصحواختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت. فقال أبو حنيفة: له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده. وقال مالك وأحمد والشافعي: ليس له ذلك. واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا. وقال مالك وأحمد: تصح. وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.