Hanafi
يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للموصى إليه بثلث المال، وقد قال له الموصي: ضعه حيث شئت، أن يدفعه إلى نفسه أو إلى بعض أولاده؟
دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده جائز له، له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده
يجوزدفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك، واستثنى أن لا يكون الموصى إليه أهلا لذلك
لا يجوزدفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك
لا يجوزدفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك
لا يجوزواختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت. فقال أبو حنيفة: له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده. وقال مالك وأحمد والشافعي: ليس له ذلك. واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا. وقال مالك وأحمد: تصح. وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 524
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.