Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصي يضع الثلث حيث شاء

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للموصى إليه بثلث المال، وقد قال له الموصي: ضعه حيث شئت، أن يدفعه إلى نفسه أو إلى بعض أولاده؟

Each school’s answer

Hanafi

دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده جائز له، له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده

يجوز
Maliki

دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك، واستثنى أن لا يكون الموصى إليه أهلا لذلك

لا يجوز
Shafi'i

دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك

لا يجوز
Hanbali

دفع الموصى إليه الثلث إلى نفسه أو إلى بعض أولاده ليس له ذلك

لا يجوز

The texts

واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت. فقال أبو حنيفة: له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده. وقال مالك وأحمد والشافعي: ليس له ذلك. واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا. وقال مالك وأحمد: تصح. وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 524

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.