فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النداء على الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم النداء على الميت، وهو الإعلام بموته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النداء على الميت لا بأس به

جائز
المالكية

النداء على الميت مندوب، ليتصل العلم إلى جماعة حاضرة من المسلمين

مندوب
الشافعية

النداء على الميت مكروه

مكروه
الحنابلة

النداء على الميت مكروه

مكروه

نص المسألة

واختلفوا في النداء على الميت، وهو الإعلام بموته واختلفوا في النداء على الميت، وهو الإعلام بموته. فقال أبو حنيفة: لا بأس به. وقال مالك: هو مندوب إليه ليتصل العلم إلى جماعة حاضرة من المسلمين. وقال الشافعي وأحمد: يكره.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢١٥

* أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْبَغَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكْرَهُ نَعِيُّ الْمَيِّتِ وَالنِّدَاءُ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي اخْتَلَفَ اصحابنا هل يستحب الا يذان بِالْمَيِّتِ وَإِشَاعَةُ مَوْتِهِ فِي النَّاسِ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ والا علام فَاسْتَحَبَّهُ بَعْضَهُمْ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ وَالدَّاعِينَ لَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْغَرِيبِ إذَا لَمْ يُؤْذَنْ بِهِ لَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ وَقَالَ

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.