الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم النداء على الميت، وهو الإعلام بموته؟
النداء على الميت لا بأس به
جائزالنداء على الميت مندوب، ليتصل العلم إلى جماعة حاضرة من المسلمين
مندوبالنداء على الميت مكروه
مكروهالنداء على الميت مكروه
مكروهواختلفوا في النداء على الميت، وهو الإعلام بموته واختلفوا في النداء على الميت، وهو الإعلام بموته. فقال أبو حنيفة: لا بأس به. وقال مالك: هو مندوب إليه ليتصل العلم إلى جماعة حاضرة من المسلمين. وقال الشافعي وأحمد: يكره.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٧٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢١٥
* أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْبَغَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكْرَهُ نَعِيُّ الْمَيِّتِ وَالنِّدَاءُ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي اخْتَلَفَ اصحابنا هل يستحب الا يذان بِالْمَيِّتِ وَإِشَاعَةُ مَوْتِهِ فِي النَّاسِ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ والا علام فَاسْتَحَبَّهُ بَعْضَهُمْ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ وَالدَّاعِينَ لَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْغَرِيبِ إذَا لَمْ يُؤْذَنْ بِهِ لَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ وَقَالَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.