فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التكفين في المعصفر والمزعفر والحرير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكره تكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير غير مكروه

لا يكره
المالكية

تكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير غير مكروه

لا يكره
الشافعية

تكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه

يكره
الحنابلة

تكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه

يكره

نص المسألة

ثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ ثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ فقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل، وإن كفن في ثلاثة أثواب أحدها حبرة، والآخران أبيضان فهو أحب إليه. والحبرة: بردة يمانية. وقال مالك والشافعي وأحمد: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف، والمستحب البياض في كلها، ويجزئ الواحد. وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب: قميص، ومئزر، ولفافه، ومقنعة، وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الأفضل ذلك، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة، وقال مالك: ليس للكفن حد، وإنما الواجب ستر الميت. فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير. فقال الشافعي وأحمد: يكره. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي ح

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكره

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ١١٤

وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ الْحَرِيرُ وَالْمُزَعْفَرُ وَالْمُعَصْفَرُ اعْتِبَارًا لِلْكَفَنِ بِاللِّبَاسِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمُرَاهِقُ فِي التَّكْفِينِ كَالْبَالِغِ، وَالْمُرَاهِقَةُ كَالْبَالِغَةِ

المالكية

لا يكره

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ١٣٨

(ص) وَتَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ وَنَجَسٍ وَكَأَخْضَرَ وَمُعَصْفَرٍ أَمْكَنَ غَيْرُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّكْفِينُ بِمَا ذُكِرَ حَيْثُ أَمْكَنَ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ. وَكَرَاهَةُ الْحَرِيرِ - وَلَوْ مَحْضًا - لِلرَّجُلِ؛ لِانْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ عَنْهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُبَحْ لِلْمَرْأَةِ لِظُهُورِ قَصْدِ الْفَخْرِ وَالْعَظَمَةِ. وَإِنَّمَا قَرِنَ الْأَخْضَرَ بِكَافِ التَّشْبِيهِ؛ لِيَعُمَّ مَا عَدَا الْأَبْيَضَ مِنْ الْأَلْوَانِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْعُمُومِ مَا تَقَدَّمَ النَّصُّ عَلَى جَوَازِهِ وَهُوَ الْمُزَعْفَرُ وَالْمُوَرَّسُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ الطِّيبِ

الشافعية

يكره

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٢ ص ٤٥٥

(يُكَفَّنُ) الْمَيِّتُ بَعْدَ طُهْرِهِ (بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ مَا يَجُوزُ (لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا) فَيَجُوزُ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فِي الْحَرِيرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ مَعَ الْكَرَاهَةِ،

الحنابلة

يكره

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ١٠٤

(و) يكره التكفين (بمزعفر ومعصفر، ولو لامرأة حتى المنقوش، قطنًا كان أو غيره) لأنه غير لائق بحال الميت.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.