فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإسهام للبعير في الغنيمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُسهم للبعير في الغنيمة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإسهام للبعير لا يُسهم له

لا يُسهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الإسهام للبعير لا يُسهم له

لا يُسهم
الحنابلة

الإسهام للبعير يُسهم له سهم واحد

سهم واحد

نص المسألة

واختلفوا هل يسهم للبعير؟ واختلفوا هل يسهم للبعير؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يسهم له. وقال أحمد؛ يسهم له سهم واحد.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُسهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُسهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سهم واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.