فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصرف سهم الرسول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إلى من يصرف سهم الرسول من الخمس بعد وفاته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

سهم الرسول من الخمس يصرف في المصالح كالسلاح والكراع والقناطر والمساجد، فحكمه حكم مال الفيء

المصالح
الحنابلة

سهم الرسول من الخمس عن أحمد روايتان: المصالح، أو أهل الديوان، أهل الديوان المتفرغون للقتال والثغور، بقدر كفايتهم؛ والأولى اختارها الخرقي

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس؟ ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس؟ فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم. فأما سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سقط الصفي، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وقال مالك: هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر فيه إلى الإمام يصرفه فيمن يرى وعلى من يرى من المسلمين، ويعطى الإمام القرابة من الخمس والفيء والخراج والجزية بالاجتهاد. وقال أحمد والشافعي: يقسم الخمس المذكور على خمسة أ

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

المصالح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.