فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار السلب المستحق بشرط الإمام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما مقدار ما يستحقه القاتل من السلب إذا شرطه الإمام له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السلب المشروط للقاتل يستحق منه بقدر الخمس، إن وفت قيمته بالخمس استحق جميعه، وإن زادت لم يستحق الزائد.

بقدر الخمس
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في السلب واختلفوا في السلب. فقال أبو حنيفة: أن شرطه الإمام للقاتل فهو له وإن لم يشرط ذلك له لم ينفرد به. وقال مالك: إن شرطه الإمام كان له من الخمس فإن كانت قيمته تفي بقدر الخمس استحق جميعه، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس ولا يستحقه من أصل الغنيمة وإن لم يشترطه الإمام فلا حق له. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يستحق القاتل سلب مقتوله من أصل الغنيمة سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه. وعن أحمد رواية أخرى وهي: اعتبار إذن الإمام وانه للقاتل مع إذنه، فإن لم يأذن فيه لم ينفرد به.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بقدر الخمس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.