هل يجوز استعمال الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب من غير إذن الإمام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
استعمال الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمامجائز ولا بأس به، وما خرج منه إلى دار الإسلام كان غنيمة قل أو كثر
جائز
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
استعمال الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمامجائز في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يرد ما فضل، في الرواية الثانية يرد الفاضل إن كان كثيرا ولا يرد إن كان يسيرا
روايتان
نص المسألة
واختلفوا في الطعام والعلف والحيوان تكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير أذن الإمام؟ واختلفوا في الطعام والعلف والحيوان تكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير أذن الإمام؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: لا بأس بأكل الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمام وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام، كان غنيمة قل أو كثر. وعن أحمد رواية أخرى: يرد ما فضل إن كان كثيرا ولا يرد إن كان يسيرا. وقال الشافعي: إن كان كثيرا له قيمة رد، وإن كان ندرا فقولان. وحكى الطحاوي عن مالك والشافعي: أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة.