فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السهم لتجار العسكر وأجرائهم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوا لا يُسهم لهم حتى يقاتلوا

لا يُسهم قبل القتال
المالكية

الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوا لا يُسهم لهم حتى يقاتلوا

لا يُسهم قبل القتال
الشافعية

الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوا يُسهم لهم وإن لم يقاتلوا، وله قول آخر: لا يستحقون شيئًا وإن قاتلوا، القول الآخر: لا استحقاق لهم ولو قاتلوا

قولان
الحنابلة

الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوا يُسهم لهم وإن لم يقاتلوا

يُسهم

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ تَخْصِيصُ عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} بِالْقِيَاسِ الَّذِي يُوجِبُ الْفَرْقَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَسَائِرِ الْغَانِمِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ رَأَى أَنَّ التُّجَّارَ وَالْأُجَرَاءَ حُكْمُهُمْ حُكْمُ خِلَافِ سَائِرِ الْمُجَاهِدِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا الْقِتَالَ، وَإِنَّمَا قَصَدُوا إِمَّا التِّجَارَةَ وَإِمَّا الْإِجَارَةَ - اسْتَثْنَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ١٥٥

نص المسألة

واختلفوا هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة، وإن لم يقاتلوا واختلفوا هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة، وإن لم يقاتلوا. فقال أبو حنيفة ومالك: لا يسهم لهم حتى يقاتلوا. وقال أحمد والشافعي: يسهم لهم وإن لم يقاتلوا وعن الشافعي قول أخر وهو: أنهم لا يستحقون شيئا، وإن قاتلوا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُسهم قبل القتال

موضعها في«المبسوط» ج ١٠ ص ٣٦

مِنْهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْكَبْتِ وَالْغَيْظِ لَهُمْ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ سُوقِ الْعَسْكَرِ وَالْأَسِيرُ الْمُنْقَلِبُ مِنْهُمْ وَاَلَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا الْتَحَقَ بِالْجَيْشِ لِأَنَّ قَصْدَ هَؤُلَاءِ لَيْسَ هُوَ الْحَرْبَ بَلْ قَصْدُ بَعْضِهِمْ التِّجَارَةُ وَقَصْدُ بَعْضِهِمْ التَّخَلُّصُ فَلَا يَسْتَحِقُّونَ الشِّرْكَةَ إلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا فَيَظْهَرُ حِينَئِذٍ بِفِعْلِهِمْ أَنَّ قَصْدَهُمْ هُوَ الْقِتَالُ.

المالكية

لا يُسهم قبل القتال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٦ ص ٣٨٢

تُجَّارُ الْعَسْكَرِ وَأَهْلُ الْحِرَفِ، كَالْخَيَّاطِينَ، وَالسَّرَّاجِينَ، وَالْبَزَّازِينَ، وَالْبَقَّالِينَ، وَكُلُّ مَنْ خَرَجَ لِغَرَضِ تِجَارَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ، إِذَا شَهِدُوا الْوَقْعَةَ، فَفِي اسْتِحْقَاقِهِمُ السَّهْمَ طُرُقٌ. الْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ إِنْ قَاتَلُوا، اسْتَحَقُّوا، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ.

الحنابلة

يُسهم

موضعها في«الإنصاف» ج ١٠ ص ٢١٦

عليه. مِن تُجَّارِ العَسْكَرِ وأُجَرائهم. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الإِمامُ أحمدُ: يُسْهَمُ للمُكارِى، والبَيْطارِ، والحدَّادِ، والخيَّاطِ، والإسْكافِ، والصَّنَّاعِ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وذكَر ابنُ عَقِيل فى أسيرٍ وتاجرٍ رِوايتَيْن. والإسْهامُ للتَّاجِرِ مِنَ المُفْرَداتِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.