هل يُسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوالا يُسهم لهم حتى يقاتلوا
لا يُسهم قبل القتال
المالكية
الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوالا يُسهم لهم حتى يقاتلوا
لا يُسهم قبل القتال
الشافعية
الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوايُسهم لهم وإن لم يقاتلوا، وله قول آخر: لا يستحقون شيئًا وإن قاتلوا، القول الآخر: لا استحقاق لهم ولو قاتلوا
قولان
الحنابلة
الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ولم يقاتلوايُسهم لهم وإن لم يقاتلوا
واختلفوا هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة، وإن لم يقاتلوا واختلفوا هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة، وإن لم يقاتلوا. فقال أبو حنيفة ومالك: لا يسهم لهم حتى يقاتلوا. وقال أحمد والشافعي: يسهم لهم وإن لم يقاتلوا وعن الشافعي قول أخر وهو: أنهم لا يستحقون شيئا، وإن قاتلوا.