فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستنابة في الجهاد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الاستنابة في الجهاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستنابة في الجهاد لا تصح بجعل ولا تبرع ولا أجرة، سواء تعين الجهاد على المستنيب أم لم يتعين

لا تصح
المالكية

الاستنابة في الجهاد تصح إذا كانت بجعل، بشرط ألا يكون الجهاد متعينا على النائب كالعبد والمرأة

تصح بشرط
الشافعية

الاستنابة في الجهاد لا تصح بجعل ولا تبرع ولا أجرة، سواء تعين الجهاد على المستنيب أم لم يتعين

لا تصح
الحنابلة

الاستنابة في الجهاد لا تصح بجعل ولا تبرع ولا أجرة، سواء تعين الجهاد على المستنيب أم لم يتعين

لا تصح

نص المسألة

واختلفوا هل تصح الاستنابة في الجهاد؟ واختلفوا هل تصح الاستنابة في الجهاد؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا تصح بجعل ولا تبرع ولا بأجرة، وسواء تعين على المستنيب أم لم يتعين. وقال مالك: تصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب كالعبد والمرأة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.