فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة الغال من الغنيمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحرق رحل الغال من الغنيمة ويُحرم سهمه إذا كان ممن له حق فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغال من الغنيمة إذا كان ممن له حق فيها لا يُحرق رحله ولا يُحرم سهمه، بل يُعذر

لا يُحرق ولا يُحرم
المالكية

الغال من الغنيمة إذا كان ممن له حق فيها لا يُحرق رحله ولا يُحرم سهمه، بل يُعذر

لا يُحرق ولا يُحرم
الشافعية

الغال من الغنيمة إذا كان ممن له حق فيها لا يُحرق رحله ولا يُحرم سهمه، بل يُعذر

لا يُحرق ولا يُحرم
الحنابلة

الغال من الغنيمة إذا كان ممن له حق فيها يُحرق رحله، وفي حرمان سهمه روايتان، المحرق الرحل الذي معه في غزاته، إلا المصحف وذا الروح من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح

يُحرق رحله

نص المسألة

ثم اختلفوا في الغال من الغنيمة وهو ممن له حق فيها هل يحرق رحله ويحرم سهمه؟ ثم اختلفوا في الغال من الغنيمة وهو ممن له حق فيها هل يحرق رحله ويحرم سهمه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه بل يعذر. وقال أحمد: يحرق رحله الذي معه في غزاته إلا المصحف وما كان فيه روح من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية واحدة. وهل يحرم سهمه عنه؟ فيه روايتان، إحداهما: يحرم سهمه، والأخرى: لا يحرم سهمه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُحرق ولا يُحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُحرق ولا يُحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحرق ولا يُحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُحرق رحله

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٣٠٥

[فَصْلٌ عَدَم إحْرَاق مَتَاع الْغَالُّ فِي الْغَنِيمَةِ] (٧٦٠٥) فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَ الْغَالُّ صَبِيًّا، لَمْ يُحَرَّقْ مَتَاعُهُ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَاقَ عُقُوبَةٌ. وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا، فَأَشْبَهَ الْحَدَّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.