فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصرف فاضل مال الفيء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم فيما فضل من مال الفيء بعد المصالح، وهل يُصرف إلى غير المصالح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفاضل من مال الفيء بعد المصالح لا يجوز صرفه إلا إلى المصالح

للمصالح فقط
المالكية

الفاضل من مال الفيء بعد المصالح يشترك فيه الغني والفقير

للغني والفقير
الشافعية

الفاضل من مال الفيء بعد المصالح لا يجوز صرفه إلا إلى المصالح

للمصالح فقط
الحنابلة

الفاضل من مال الفيء بعد المصالح يشترك فيه الغني والفقير

للغني والفقير

نص المسألة

واختلفوا فيما فضل من مال الفيء بعد المصالح ما يصنع به؟ واختلفوا فيما فضل من مال الفيء بعد المصالح ما يصنع به؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز صرف فاضله إلا إلى المصالح أيضا. وقال مالك وأحمد: يشترك فيه الغني والفقير.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للمصالح فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للغني والفقير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للمصالح فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للغني والفقير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.