فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الجزية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مقدار الجزية الواجبة على أهل الذمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مقدار الجزية الواجبة مقدرة الأقل والأكثر بحسب حال الشخص، على الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية وأربعون.

مقدرة بالحال
المالكية

مقدار الجزية الواجبة أربعة دنانير أو أربعون درهما على الغني والفقير، لا فرق بينهما، وهذا المشهور عن مالك.

أربعة دنانير
الشافعية

مقدار الجزية الواجبة دينار واحد يستوي فيه الفقير والغني والمتوسط

دينار
الحنابلة

مقدار الجزية الواجبة أربع روايات: مقدرة الأقل والأكثر، أو موكولة إلى رأي الإمام، أو الأقل فقط مقدر، أو دينار لأهل اليمن خاصة، الأظهر: مقدرة كالحنفية؛ والرواية الرابعة اتباعا للخبر الوارد في أهل اليمن.

أربع روايات

نص المسألة

واختلفوا في تقدير الجزية واختلفوا في تقدير الجزية. فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر رواياته: هي مقدرة الأقل والأكثر فعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما، وعلى الغني ثمانية وأربعون درهما. وعن أحمد رواية أخرى: : أنها موكولة إلى رأي الإمام وليست بمقدرة. وعنه رواية ثالثة: تتقدر الأقل منها دون الأكثر. وعنه رواية رابعة: إنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم اتباعا للخبر الوارد فيهم. وقال مالك في المشهور عنه: يتقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير، أو أربعين درهما لا فرق بينهما. وقال الشافعي: الواجب دينار يستوي فيه الفقير والغني والمتوسط.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مقدرة بالحال

موضعها في«المبسوط» ج ١٠ ص ٧٨

وَلِهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ فَإِنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِأَصْلِ النُّصْرَةِ وَالْفَقِيرُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا كَأَنْ يَنْصُرَ الدَّارَ رَاجِلًا وَوَسَطُ الْحَالِ كَأَنْ يَنْصُرَ الدَّارَ رَاكِبًا وَالْفَائِقُ فِي الْغِنَى يَرْكَبُ وَيَرْكَبُ غُلَامًا فَمَا كَانَ خَلَفًا عَنْ النُّصْرَةِ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْحَالِ أَيْضًا وَالْأَصْلُ فِي مَعْرِفَةِ الْمِقْدَارِ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ وَضَعَ الْجِزْيَةَ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَنَصْبُ الْمَقَادِيرَ بِالرَّأْيِ لَا يَكُونُ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ اعْتَمَدَ السَّمَاعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذْنَا بِهِ وَقُلْنَا: الْمُعْتَمِلُ الَّذِي يَكْتَسِبُ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ وَلَا مَالَ لَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلُّ سَنَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَالْمُعْتَمِلُ الَّذِ

المالكية

أربعة دنانير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دينار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أربع روايات

موضعها في«الإنصاف» ج ١٠ ص ٤٢٤

المتَوسِّطِ أرْبَعةٌ وعِشْرون دِرْهمًا، وعلى الفَقِيرِ اثنا عَشَرَ دِرْهَمًا. قد تقدَّم أنَّ مرْجِعَ الجِزْيَةِ والخَراجِ إلى اجْتِهادِ الإِمامِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. فله أنْ يَزِيدَ ويَنْقُصَ على قَدْرِ ما يَراه. فلا تَفْريعَ عليه. وتَفْريعُ المُصَنِّفِ هنا على القَوْلِ بأنَّ الجزْيَةَ مُقدَّرَةٌ بمِقْدارٍ، لا يُزادُ عليه ولا يُنْقَصُ منه، وهذا التَّقْديرُ، على هذه الرِّوَايَةِ، لا نِزاعَ فيه، وهو تَقْدِيرُ عمرَ رَضِىَ اللَّهُ عنه. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» . . . .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.