فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأخذ من نساء وصبيان بني تغلب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يؤخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم ما يؤخذ من رجالهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم مثل ما يؤخذ من رجالهم يؤخذ من النساء دون الصبيان

من النساء فقط
المالكية

الأخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم مثل ما يؤخذ من رجالهم لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، وهم كغيرهم في ذلك

لا يؤخذ
الشافعية

الأخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم مثل ما يؤخذ من رجالهم لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، وهم كغيرهم في ذلك

لا يؤخذ
الحنابلة

الأخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم مثل ما يؤخذ من رجالهم يؤخذ من النساء والصبيان جميعًا، كما يؤخذ من رجالهم

يؤخذ منهما

نص المسألة

اختلفوا من هذه الجملة في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة، هل تؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم؟ اختلفوا من هذه الجملة في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة، هل تؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم؟ فقال أبو حنيفة: يؤخذ من نسائهم خاصة دون صبيانهم. وقال مالك والشافعي: لا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم وهم كغيرهم في ذلك. وقال أحمد تؤخذ من نسائهم وصبيانهم جميعا، كما تؤخذ من رجالهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من النساء فقط

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٤٠

قَالَ: (وَيُؤْخَذُ مِنْ نَصَارَى بَنِيَ تَغْلِبَ ضِعْفُ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِمُ الْعُشْرُ) لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ ضِعْفَ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِي الزَّكَاةِ، فَلِهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ دُونَ صِبْيَانِهِمْ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبْيَانِهِمْ.

المالكية

لا يؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يؤخذ منهما

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٣٥٠

وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ عُشْرٌ وَلَا نِصْفُ عُشْرٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَرْبِيَّةً أَوْ ذِمِّيَّةً، لَكِنْ إنْ دَخَلَتْ الْحِجَازَ عُشِرَتْ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْإِقَامَةِ بِهِ. وَلَا يُعْرَفُ هَذَا التَّفْصِيلُ عَنْ أَحْمَدَ، وَلَا يَقْتَضِيه مَذْهَبُهُ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الصَّدَقَةَ فِي أَمْوَالِ نِسَاءِ بَنِي تَغْلِبَ وَصِبْيَانِهِمْ، فَكَذَلِكَ يُوجِبُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَهُ فِي مَالِ النِّسَاءِ، وَعُمُومُ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ لَيْسَ فِيهَا تَخْصِيصٌ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ هَذَا بِجِزْيَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يَخْتَصُّ بِمَالِ التِّجَارَةِ، لِتَوَسُّعِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَانْتِفَاعِهِ بِالتِّجَارَةِ فِيهَا، فَيَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، كَالزَّكَاةِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.