Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأخذ من نساء وصبيان بني تغلب

In 1 comparative book4 schools

هل يؤخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم ما يؤخذ من رجالهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم مثل ما يؤخذ من رجالهم يؤخذ من النساء دون الصبيان

من النساء فقط
Maliki

الأخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم مثل ما يؤخذ من رجالهم لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، وهم كغيرهم في ذلك

لا يؤخذ
Shafi'i

الأخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم مثل ما يؤخذ من رجالهم لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، وهم كغيرهم في ذلك

لا يؤخذ
Hanbali

الأخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم مثل ما يؤخذ من رجالهم يؤخذ من النساء والصبيان جميعًا، كما يؤخذ من رجالهم

يؤخذ منهما

The texts

اختلفوا من هذه الجملة في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة، هل تؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم؟ اختلفوا من هذه الجملة في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة، هل تؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم؟ فقال أبو حنيفة: يؤخذ من نسائهم خاصة دون صبيانهم. وقال مالك والشافعي: لا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم وهم كغيرهم في ذلك. وقال أحمد تؤخذ من نسائهم وصبيانهم جميعا، كما تؤخذ من رجالهم.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 776

From the schools’ own books

Hanafi

من النساء فقط

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 140

قَالَ: (وَيُؤْخَذُ مِنْ نَصَارَى بَنِيَ تَغْلِبَ ضِعْفُ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِمُ الْعُشْرُ) لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ ضِعْفَ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِي الزَّكَاةِ، فَلِهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ دُونَ صِبْيَانِهِمْ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبْيَانِهِمْ.

Maliki

لا يؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يؤخذ منهما

Its place in«المغني» vol. 9 p. 350

وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ عُشْرٌ وَلَا نِصْفُ عُشْرٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَرْبِيَّةً أَوْ ذِمِّيَّةً، لَكِنْ إنْ دَخَلَتْ الْحِجَازَ عُشِرَتْ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْإِقَامَةِ بِهِ. وَلَا يُعْرَفُ هَذَا التَّفْصِيلُ عَنْ أَحْمَدَ، وَلَا يَقْتَضِيه مَذْهَبُهُ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الصَّدَقَةَ فِي أَمْوَالِ نِسَاءِ بَنِي تَغْلِبَ وَصِبْيَانِهِمْ، فَكَذَلِكَ يُوجِبُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَهُ فِي مَالِ النِّسَاءِ، وَعُمُومُ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ لَيْسَ فِيهَا تَخْصِيصٌ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ هَذَا بِجِزْيَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يَخْتَصُّ بِمَالِ التِّجَارَةِ، لِتَوَسُّعِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَانْتِفَاعِهِ بِالتِّجَارَةِ فِيهَا، فَيَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، كَالزَّكَاةِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.