فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط الحدود بدخول دار الإسلام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تسقط الحدود عمن فعل أسبابها في دار الحرب إذا لم تُقم حتى دخلوا دار الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب إذا لم تُقم حتى دخلوا دار الإسلام تسقط كلها إلا القتل، القاتل يضمن الدية في ماله عمدًا كان أو خطأ.

تسقط إلا القتل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا هل تثبت الحدود في دار الحرب على من وجدت منه أسبابها؟ واختلفوا هل تثبت الحدود في دار الحرب على من وجدت منه أسبابها؟ فقال أحمد ومالك والشافعي: تثبت عليهم الحدود إذا فعلوا أسبابها سواء كان في دار الحرب إمام أم لم يكن. وقال أبو حنيفة: لا تثبت إلا أن يكون في دار الحرب إمام. ثم اختلف موجبوا الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه. فقال مالك والشافعي: يستوفي في دار الحرب. وقال أحمد: لا يستوفي في دار لحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام. وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام عليهم الحدود في عسكره قبل القفول فإن كان أمير سريه لم يقم الحدود، فإن لم يقم الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب حتى دخلوا دار الإسلام، فإنها تسقط عنهم كلها إلا القتل فإنه يضمن القاتل الدية

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط إلا القتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.