هل يجوز قتل من لا رأي له ولا تدبير في الحرب من الكفار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قتل من لا رأي له ولا تدبيرلا يجوز
لا يجوز
المالكية
قتل من لا رأي له ولا تدبيرلا يجوز
لا يجوز
الشافعية
قتل من لا رأي له ولا تدبيرفيه قولان، أظهرهما يجوز
قولان
الحنابلة
قتل من لا رأي له ولا تدبيرلا يجوز
لا يجوز
نص المسألة
واختلفوا فيهم إذا لم يكن لهم رأي وتدبير واختلفوا فيهم إذا لم يكن لهم رأي وتدبير. فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: لا يجوز قتلهم. وعن الشافعي قولان، أظهرهما: أنه يجوز قتلهم.
رأي) قيد فيما بعد الكاف ولذا فصله عما قبله بها وإنما لم يعتبر رأي المرأة لأن الرأي في ترك رأيها فإن انعزل بغير ما تقدم بل بكنيسة قتل كما في تت كمنعزل بغيرها وله رأي واستثناء السبعة يفيد قتل الإجراء منهم والحراثين وأهل الصناعات وهو كذلك (وترك لهم) أي: لمن لا يقتل وقصر تت له أولًا على الرهبان قصور (الكفاية فقط) من مال الكفار لظن اليسرة ويقدم ما لهم على غيرهم فإن لم يمكن للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم (واستغفر) أي تاب (قاتلهم) قبل أن يصيروا مغنمًا ولا شيء عليه من دية ولا كفارة وكل من لا يقتل يجوز سباه إلا الراهب والراهبة بشرطه (كمن) قتل من أهل الحرب ممن (لم تبلغه دعوة) ولو متمسكًا بكتاب مؤمنًا بنبيه وينبغي أن يقيد بغير من وجد بشاهق جبل أعمى أصم فإن الأصل ولادته على الفطرة إن علم أبوه وإلا فانظره (وإن)