فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استرقاق عبدة الأوثان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، يجوز في العجم دون العرب

يجوز في العجم فقط
المالكية

استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، يجوز على الإطلاق إلا قريشا، قريش وحدهم مستثنون من الاسترقاق

يجوز إلا قريشا
الشافعية

استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، يجوز في العجم والعرب سواء

يجوز مطلقا
الحنابلة

استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، روايتان: يجوز في العجم والعرب، ولا يجوز مطلقا، الرواية الأولى كقول الشافعي، والأخرى المنع على الإطلاق

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن. فقال أبو حنيفة: يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب. وقال أحمد في إحدى الروايتين، والشافعي يجوز ذلك، وسواء في ذلك العجم والعرب. وقال مالك استرقاقهم على الإطلاق، إلا قريشا خاصة. وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز ذلك على الإطلاق. باب في الغنيمة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز في العجم فقط

موضعها في«المبسوط» ج ١٠ ص ١١٩

فَأَمَّا عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَجَمِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ اسْتِرْقَاقِهِمْ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ فَعِنْدَنَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ بِمَنْزِلَةِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بِحُكْمِ الْجِزْيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} وَزَعَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْمَجُوسَ أَهْلُ كِتَابٍ أَنَّهُ فِيهِ أَثَرًا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ يَقْرَءُونَ إلَى أَنْ وَاقَعَ مَلِكُهُمْ ابْنَتَهُ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أَسْرَى بِكِتَابِهِمْ. حَدِيثٌ فِيهِ طُولٌ

المالكية

يجوز إلا قريشا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز مطلقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٢٠٣

فَأَمَّا عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ، فَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَجُوزُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.