Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مصرف سهم الرسول

In 1 comparative book2 schools

إلى من يصرف سهم الرسول من الخمس بعد وفاته؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

سهم الرسول من الخمس يصرف في المصالح كالسلاح والكراع والقناطر والمساجد، فحكمه حكم مال الفيء

المصالح
Hanbali

سهم الرسول من الخمس عن أحمد روايتان: المصالح، أو أهل الديوان، أهل الديوان المتفرغون للقتال والثغور، بقدر كفايتهم؛ والأولى اختارها الخرقي

روايتان

The texts

ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس؟ ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس؟ فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم. فأما سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سقط الصفي، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وقال مالك: هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر فيه إلى الإمام يصرفه فيمن يرى وعلى من يرى من المسلمين، ويعطى الإمام القرابة من الخمس والفيء والخراج والجزية بالاجتهاد. وقال أحمد والشافعي: يقسم الخمس المذكور على خمسة أ

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 750

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

المصالح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.