فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة المكره الذي يصح إكراهه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الإكراه من كل يد عادية أم يختص بالسلطان ومن في حكمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإكراه المعتبر يصح من كل يد عادية

من كل متعدٍّ
المالكية

الإكراه المعتبر يكون من السلطان أو المتغلب أو السيد مع عبده، ويُقاد من المكره والمكرِه جميعا، إلا العبد الأعجمي الجاهل بتحريم ذلك فلا قود عليه.

من السلطان ونحوه
الشافعية

الإكراه المعتبر يصح من كل يد عادية

من كل متعدٍّ
الحنابلة

الإكراه المعتبر يصح من كل يد عادية

من كل متعدٍّ

نص المسألة

واختلفوا في صفة المكره واختلفوا في صفة المكره. فقال مالك: إن كان المكره سلطانا أو متغلبا أو سيدا مع عبده أقيد منهما جميعا، إلا أن يكون العبد أعجميا جاهلا بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود. وقال الباقون: يصح الإكراه من كل يد عادية.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من كل متعدٍّ

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٥

وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِكْرَاهِ مَعْنًى فِي الْمُكْرَهِ وَمَعْنًى فِي الْمُكْرِهِ وَمَعْنًى فِيمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَمَعْنًى فِيمَا أَكْرَهَ بِهِ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمُكْرِهِ تَمَكُّنُهُ مِنْ إيقَاعِ مَا هَدَّدَ بِهِ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ فَإِكْرَاهُهُ هَذَيَانٌ، وَفِي الْمُكْرَهِ الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَصِيرَ خَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ فِي إيقَاعِ مَا هَدَّدَ بِهِ عَاجِلًا؛

المالكية

من السلطان ونحوه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من كل متعدٍّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من كل متعدٍّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.