فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عامل المساقاة اللص أو الظالم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُفسخ عقد المساقاة إذا كان العامل لصًّا أو ظالمًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العامل في المساقاة إذا كان لصًّا أو ظالمًا لا يُفسخ العقد ولا يُمنع ويُتحفظ منه، لأن العقد لازم، والسرقة فسق لا يمنع السقي ولا القيام على الثمرة

لا يُفسخ
الشافعية

العامل في المساقاة إذا كان لصًّا أو ظالمًا يقال له: أقم غيرك مقامك، حُكي هذا عن الشافعي

يقيم غيره
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان العامل لصا أو ظالما لم يفسخ العقد لذلك ولم يمنع، ولكن يتحفظ منه، وحكي عن الشافعي أنه يقال له أقم غيرك مقامك؛ ودليلنا أن عقد المساقاة قد لزم، وكون العامل سارقا فسق، لم يوجب فسخ العقد كما لو فسق بغير السرقة، ولأن ذلك لا يوجب تعذر السقي ولا منع القيام على الثمرة، وإنما يقتضي ضررا ولا يمنع استيفاء المنافع فلا يفسخ لأجله السقي، أصله إذا كان ظالما وانتصف من معاملته، ولأن من أكرى رجلا دارا فوجده ينقب ويسرق لم يجز له فسخ الكراء، وقيل له تحفظ منه، فكذلك المساقاة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقيم غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.