الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُفسخ عقد المساقاة إذا كان العامل لصًّا أو ظالمًا؟
لم تذكره المصادر
العامل في المساقاة إذا كان لصًّا أو ظالمًا لا يُفسخ العقد ولا يُمنع ويُتحفظ منه، لأن العقد لازم، والسرقة فسق لا يمنع السقي ولا القيام على الثمرة
لا يُفسخالعامل في المساقاة إذا كان لصًّا أو ظالمًا يقال له: أقم غيرك مقامك، حُكي هذا عن الشافعي
يقيم غيرهلم تذكره المصادر
مسألة: إذا كان العامل لصا أو ظالما لم يفسخ العقد لذلك ولم يمنع، ولكن يتحفظ منه، وحكي عن الشافعي أنه يقال له أقم غيرك مقامك؛ ودليلنا أن عقد المساقاة قد لزم، وكون العامل سارقا فسق، لم يوجب فسخ العقد كما لو فسق بغير السرقة، ولأن ذلك لا يوجب تعذر السقي ولا منع القيام على الثمرة، وإنما يقتضي ضررا ولا يمنع استيفاء المنافع فلا يفسخ لأجله السقي، أصله إذا كان ظالما وانتصف من معاملته، ولأن من أكرى رجلا دارا فوجده ينقب ويسرق لم يجز له فسخ الكراء، وقيل له تحفظ منه، فكذلك المساقاة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.