فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عفو المرأة من الأولياء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يسقط القصاص إذا عفت المرأة من أولياء الدم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القصاص إذا عفت المرأة من الأولياء يسقط

يسقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القصاص إذا عفت المرأة من الأولياء يسقط

يسقط
الحنابلة

القصاص إذا عفت المرأة من الأولياء يسقط

يسقط

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود. وأما مالك فقال عبد الوهاب في المعونة: اختلفت الرواية عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعنه فيه روايتان، أحدهما لهن فيه مدخل كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة، والأخرى: أنه لا مدخل لهن. وإذا قال لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان إحداهما: في القود دون العفو، والثانية: في العفو دون القود.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.