الحنفية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط القصاص إذا عفت المرأة من أولياء الدم؟
القصاص إذا عفت المرأة من الأولياء يسقط
يسقطلم تذكره المصادر
القصاص إذا عفت المرأة من الأولياء يسقط
يسقطالقصاص إذا عفت المرأة من الأولياء يسقط
يسقطواختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود. وأما مالك فقال عبد الوهاب في المعونة: اختلفت الرواية عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعنه فيه روايتان، أحدهما لهن فيه مدخل كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة، والأخرى: أنه لا مدخل لهن. وإذا قال لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان إحداهما: في القود دون العفو، والثانية: في العفو دون القود.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.