استيفاء الأب القصاص لابنه الصغير قبل بلوغهجائز، سواء كان شريكًا فيه أو لا، وفي النفس أو الطرف
يجوز
المالكية
استيفاء الأب القصاص لابنه الصغير قبل بلوغهجائز، سواء كان شريكًا فيه أو لا، وفي النفس أو الطرف
يجوز
الشافعية
استيفاء الأب القصاص لابنه الصغير قبل بلوغهغير جائز، في جميع الحالات المذكورة
لا يجوز
الحنابلة
استيفاء الأب القصاص لابنه الصغير قبل بلوغهغير جائز في أظهر الروايتين، والرواية الأخرى جائز، الرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك
روايتان
نص المسألة
ثم اختلفوا هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه؟ ثم اختلفوا هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك سواء كان شريكا له فيه، مثل أن تقتل امرأة ولها زوج وابن منه أو لا يكون شريكا مثل أن تكون المقتولة المطلقة من زوجها وسواء كان في النفس أو في الطرف. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: ليس له أن يستوفيه في جميع الحالات المذكورة. وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك.