فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استيفاء القصاص لابنه الصغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للأب أن يستوفي القصاص لابنه الصغير قبل بلوغه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء الأب القصاص لابنه الصغير قبل بلوغه جائز، سواء كان شريكًا فيه أو لا، وفي النفس أو الطرف

يجوز
المالكية

استيفاء الأب القصاص لابنه الصغير قبل بلوغه جائز، سواء كان شريكًا فيه أو لا، وفي النفس أو الطرف

يجوز
الشافعية

استيفاء الأب القصاص لابنه الصغير قبل بلوغه غير جائز، في جميع الحالات المذكورة

لا يجوز
الحنابلة

استيفاء الأب القصاص لابنه الصغير قبل بلوغه غير جائز في أظهر الروايتين، والرواية الأخرى جائز، الرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه؟ ثم اختلفوا هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك سواء كان شريكا له فيه، مثل أن تقتل امرأة ولها زوج وابن منه أو لا يكون شريكا مثل أن تكون المقتولة المطلقة من زوجها وسواء كان في النفس أو في الطرف. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: ليس له أن يستوفيه في جميع الحالات المذكورة. وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٧

(الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ) لِلْأَبِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَيَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ مَنْ يَسْتَحِقُّ مِيرَاثَهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَيَدْخُلُ فِيهِ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.