فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت القاتل عمدًا قبل القصاص

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط القصاص ويبقى وجوب الدية في تركة القاتل إذا قتل عمدًا ثم مات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القاتل عمدًا إذا مات قبل القصاص يسقط القصاص وتجب الدية في تركته، تجب الدية في تركته لأولياء المقتول.

تسقط القصاص وتجب الدية
المالكية

القاتل عمدًا إذا مات قبل القصاص يسقط القصاص وتجب الدية في تركته، تجب الدية في تركته لأولياء المقتول.

تسقط القصاص وتجب الدية
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قتل متعمدا ثم مات واختلفوا فيما إذا قتل متعمدا ثم مات. فقال أبو حنيفة ومالك: يسقط القصاص وتبقى الدية واجبة في تركته لأولياء المقتول. باب السارق

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط القصاص وتجب الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تسقط القصاص وتجب الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.