هل تُضمن السراية إلى النفس إذا قطع المستقص عضو الجاني فسرى القطع إلى نفسه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
سراية القطع إلى النفس إذا قطعه المستقصلا ضمان فيها
لا ضمان
المالكية
سراية القطع إلى النفس إذا قطعه المستقصمضمونة تتحملها عاقلة المقتص
مضمونة
الشافعية
سراية القطع إلى النفس إذا قطعه المستقصمضمونة تتحملها عاقلة المقتص
مضمونة
الحنابلة
سراية القطع إلى النفس إذا قطعه المستقصمضمونة تتحملها عاقلة المقتص
مضمونة
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه واختلفوا فيما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه. فقال مالك وأحمد والشافعي: السراية مضمونة تتحملها العاقلة، أي عاقلة المقتص. وقال أبو حنيفة لا ضمان.
(وإن اشترك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص) حتى ولو في موضحة (وتساوت أفعالهم) فعليهم القصاص (وسراية الجناية مضمونة) حتى ولو اندمل الجرح فاقتص ثم أسقط فسرى (وسراية القود غير مضمونة) لكن لو اقتص قهراً مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.