فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان سراية قطع القصاص

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُضمن السراية إلى النفس إذا قطع المستقص عضو الجاني فسرى القطع إلى نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سراية القطع إلى النفس إذا قطعه المستقص لا ضمان فيها

لا ضمان
المالكية

سراية القطع إلى النفس إذا قطعه المستقص مضمونة تتحملها عاقلة المقتص

مضمونة
الشافعية

سراية القطع إلى النفس إذا قطعه المستقص مضمونة تتحملها عاقلة المقتص

مضمونة
الحنابلة

سراية القطع إلى النفس إذا قطعه المستقص مضمونة تتحملها عاقلة المقتص

مضمونة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه واختلفوا فيما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه. فقال مالك وأحمد والشافعي: السراية مضمونة تتحملها العاقلة، أي عاقلة المقتص. وقال أبو حنيفة لا ضمان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ١٢٠

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَهُوَ الْقَطْعُ فَيَسْقُطُ حُكْمُ السِّرَايَةِ إذْ الِاحْتِرَازُ عَنْ السِّرَايَةِ خَارِجٌ عَنْ وُسْعِهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَيْ لَا يَنْسَدَّ بَابُ الْقِصَاصِ فَصَارَ كَالْإِمَامِ إذَا قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ فَسَرَى إلَى النَّفْسِ فَمَاتَ وَكَالْبَزَّاغِ وَالْفَصَّادِ وَالْحَجَّامِ وَالْخَتَّانِ وَكَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهَا وَمَاتَ وَهَذَا لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَبَعٌ لِابْتِدَاءِ الْجَنَابَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ غَيْرَ مَضْمُونٍ وَسَرَايَتُهُ مَضْمُونَةً وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَطْعِ وَالْمَوْجُودُ قَتْلٌ حَتَّى لَوْ قَطَعَ ظُلْمًا كَانَ قَتْلًا فَلَمْ يَكُنْ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ فَيَضْمَنُ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ س

المالكية

مضمونة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مضمونة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مضمونة

موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ٤٢٧

(وإن اشترك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص) حتى ولو في موضحة (وتساوت أفعالهم) فعليهم القصاص (وسراية الجناية مضمونة) حتى ولو اندمل الجرح فاقتص ثم أسقط فسرى (وسراية القود غير مضمونة) لكن لو اقتص قهراً مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.