ما الحكم إذا قطع ولي المقتول يد القاتل، سواء عفا عنه أو لم يعف؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
حكم من قطع يد القاتل من أولياء المقتوليغرم دية يده إن عفا، ولا شيء عليه إن لم يعف، التفريق بين عفو الولي وعدمه
دية اليد إن عفا
المالكية
حكم من قطع يد القاتل من أولياء المقتولتُقطع يده بكل حال، سواء عفا عنه الولي أو لم يعف
القصاص
الشافعية
حكم من قطع يد القاتل من أولياء المقتوللا ضمان عليه ولا قصاص بكل حال، سواء عفا عنه الولي أو لم يعف
لا ضمان
الحنابلة
حكم من قطع يد القاتل من أولياء المقتولتلزمه دية اليد في ماله بكل حال، سواء عفا عنه الولي أو لم يعف
دية اليد
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل واختلفوا فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل. فقال أبو حنيفة: إن عفى عنه الولي غرم دية يده وإن لم يعف عنه لم يلزمه شيء. وقال مالك: تقطع يده بكل حال إن عفى عنه الولي أو لم يعف. وقال الشافعي: لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفى الولي عنه أو لم يعف. وقال أحمد: تلزمه دية اليد في ماله بكل حال، عفى الولي عنه أو لم يعف.
(ولا دية لعاف) عن قاتل وليه عمدًا (مطلق) للعفو بكسر اللام اسم فاعل بأن لم يصرح حالة العفو بدية ولا أقل منها (إلا أن يظهر إرادتها) بأن يقول بالحضرة إنما عفوت على الدية (فيحلف) يمينًا واحدة ويأخذ منه دية عمد في العمد ودية خطأ في الخطأ (ويبقى على حقه) في القتل (إن امتنع) القاتل من إعطاء الدية فإن لم يقل ذلك بالحضرة بل بعد طول فلا شيء له وبطل حقه لمنافاة الطول الإرادة المذكورة لأنه مظنة الكذب والاتهام ولا يحتاج لهذا التقييد كما ادعى ذلك في توضيحه لفهمه من قوله إلا أن الخ ومع الطول لم تظهر إرادتها (كعفوه) أي الولي (عن العبد) الذي قتل عبدًا مثله أو حرًّا وقال مستحق الدم إنما عفوت لأخذه أو لأخذ قيمته أو قيمة المقتول أو دية الحر فلا شيء له إلا أن تظهر إرادة ذلك فيحلف فيخير سيد العبد الجاني بين دفعه أو قيمته أو قيمة العبد المقتول أو دية الحر منجمة كما في العتبية والموازية ابن يونس وما فيهما تفسير للمدونة أو حالة ابن رشد وهو مذهب المدونة قاله الشارح فالخلاف في كونها منجمة أم لا في قتل العمد كما هو
الشافعية
لا ضمان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
دية اليد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.