فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بلوغ الحكومة قدر الأرش المؤقت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا زادت الحكومة في الجراح الخمس على مقدار الأرش المؤقت، فهل يبلغ بها مقدار المؤقت أو يكون دونه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكومة في الجراح الخمس إذا بلغت الحد المؤقت لا يُبلغ بها المؤقت بل تنقص عنه

تنقص عنه
المالكية

الحكومة في الجراح الخمس إذا بلغت الحد المؤقت يُبلغ بها المؤقت ويُزاد عليه إن زادت، إذا كانت مندملة على شيئين

يبلغ ويزاد
الشافعية

الحكومة في الجراح الخمس إذا بلغت الحد المؤقت لا يُبلغ بها المؤقت بل تنقص عنه

تنقص عنه
الحنابلة

الحكومة في الجراح الخمس إذا بلغت الحد المؤقت لا يُجاوز بها المؤقت، وفي بلوغه روايتان، المذهب: لا يبلغ بها أرش المؤقت، والأخرى: يبلغ بها

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقدارا زائدا على ما فيه التوقيت هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه؟ ثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقدارا زائدا على ما فيه التوقيت هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا بلغت الحد المؤقت فلا تبلغ بها إليه في الارش، بل تنقص منه. وقال مالك: يبلغ بها إليه إذا بلغته ويزاد على ارش المؤقت إن زادت هي عليه مندملة على شيئين. مندملة على شيئين. وقال أحمد: لا يجاوز بشيء من ذلك ارش المؤقت رواية واحدة وهل يبلغ بها ارش المؤقت على روايتين، إحداهما: لا يبلغ بها ارش المؤقت وهي المذهب، والأخرى: يبلغ بها والمؤقت هو الموضحة فأما الموضحة وهي التي توضح عن العظم وفي موضحة الوجه ففي أي موضع كانت من الوجه فيها خمس من

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنقص عنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبلغ ويزاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنقص عنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.