الحنفية
تنقص عنهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا زادت الحكومة في الجراح الخمس على مقدار الأرش المؤقت، فهل يبلغ بها مقدار المؤقت أو يكون دونه؟
الحكومة في الجراح الخمس إذا بلغت الحد المؤقت لا يُبلغ بها المؤقت بل تنقص عنه
تنقص عنهالحكومة في الجراح الخمس إذا بلغت الحد المؤقت يُبلغ بها المؤقت ويُزاد عليه إن زادت، إذا كانت مندملة على شيئين
يبلغ ويزادالحكومة في الجراح الخمس إذا بلغت الحد المؤقت لا يُبلغ بها المؤقت بل تنقص عنه
تنقص عنهالحكومة في الجراح الخمس إذا بلغت الحد المؤقت لا يُجاوز بها المؤقت، وفي بلوغه روايتان، المذهب: لا يبلغ بها أرش المؤقت، والأخرى: يبلغ بها
روايتانثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقدارا زائدا على ما فيه التوقيت هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه؟ ثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقدارا زائدا على ما فيه التوقيت هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا بلغت الحد المؤقت فلا تبلغ بها إليه في الارش، بل تنقص منه. وقال مالك: يبلغ بها إليه إذا بلغته ويزاد على ارش المؤقت إن زادت هي عليه مندملة على شيئين. مندملة على شيئين. وقال أحمد: لا يجاوز بشيء من ذلك ارش المؤقت رواية واحدة وهل يبلغ بها ارش المؤقت على روايتين، إحداهما: لا يبلغ بها ارش المؤقت وهي المذهب، والأخرى: يبلغ بها والمؤقت هو الموضحة فأما الموضحة وهي التي توضح عن العظم وفي موضحة الوجه ففي أي موضع كانت من الوجه فيها خمس من
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٨٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.