فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الدراهم والدنانير في الديات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُؤخذ الدراهم والدنانير في الديات مع وجود الإبل، وهل هي أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدراهم والدنانير في الديات مقدَّرة يجوز أخذها مع وجود الإبل، وهي أصل بنفسها

أصل بنفسها
المالكية

الدراهم والدنانير في الديات أصل بنفسها مقدَّرة، ولا تُعتبر بالإبل

أصل بنفسها
الشافعية

الدراهم والدنانير في الديات لا يُعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي

الإبل إلا بالتراضي
الحنابلة

الدراهم والدنانير في الديات مقدَّرة يجوز أخذها مع وجود الإبل، وفي كونها أصلًا روايتان، الأولى: أصل بنفسها؛ والثانية: الأصل الإبل والأثمان بدل مقدَّر لا يُزاد عليه ولا يُنقص

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟ واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مقدر في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل. ثم اختلفا هل كل نوع أصل بنفسه، ودية في نفسه؟ فقال أبو حنيفة واحمد في أحد الروايتين: هي أصل بنفسها، والثانية: الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها إلا أنه بدل مقدر بأصل الشرع، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه. وقال مالك: هي أصل بنفسها مقدرة، ولم يعتبرها بالإبل. وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي، فإن اعوزت ففيه قولان: القديم منهما يعدل إلى أحد أمرين: ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، والجديد منهما يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أصل بنفسها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أصل بنفسها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الإبل إلا بالتراضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.