الحنفية
لا يملكهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يملك ولي المجني عليه العبد الجاني جناية عمد بمجرد الجناية فيقتله أو يسترقه أو يعتقه؟
العبد الذي جنى جناية عمدًا وليه مخيّر بين القصاص والعفو على مال، وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه، ولا يملكه بالجناية
لا يملكهالعبد الذي جنى جناية عمدًا يملكه ولي المجني عليه، فيقتله أو يسترقه أو يعتقه، بشرط ثبوت الجناية بالبينة لا بالاعتراف، فإن ثبتت بالاعتراف فليس له استرقاقه
يملكه بشرطالعبد الذي جنى جناية عمدًا وليه مخيّر بين القصاص والعفو على مال، وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه، ولا يملكه بالجناية
لا يملكهالعبد الذي جنى جناية عمدًا روايتان: الأظهر أنه مخيّر بين القصاص والعفو على مال، والأخرى أنه يملكه، على الأظهر لا يملكه ولا يسترقه؛ وعلى الأخرى يقتله أو يسترقه أو يعتقه
روايتانواختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمدا واختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه ولا يملكه بالجناية. وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: قد ملكه ولي المجني عليه فإن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه. إلا أن مالكا اشترط أن تكون الجناية تثبت بالبينة لا بالاعتراف فإن كانت تثبت بالاعتراف فليس له استرقاقه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.