فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية العبد عمدًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يملك ولي المجني عليه العبد الجاني جناية عمد بمجرد الجناية فيقتله أو يسترقه أو يعتقه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العبد الذي جنى جناية عمدًا وليه مخيّر بين القصاص والعفو على مال، وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه، ولا يملكه بالجناية

لا يملكه
المالكية

العبد الذي جنى جناية عمدًا يملكه ولي المجني عليه، فيقتله أو يسترقه أو يعتقه، بشرط ثبوت الجناية بالبينة لا بالاعتراف، فإن ثبتت بالاعتراف فليس له استرقاقه

يملكه بشرط
الشافعية

العبد الذي جنى جناية عمدًا وليه مخيّر بين القصاص والعفو على مال، وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه، ولا يملكه بالجناية

لا يملكه
الحنابلة

العبد الذي جنى جناية عمدًا روايتان: الأظهر أنه مخيّر بين القصاص والعفو على مال، والأخرى أنه يملكه، على الأظهر لا يملكه ولا يسترقه؛ وعلى الأخرى يقتله أو يسترقه أو يعتقه

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمدا واختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه ولا يملكه بالجناية. وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: قد ملكه ولي المجني عليه فإن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه. إلا أن مالكا اشترط أن تكون الجناية تثبت بالبينة لا بالاعتراف فإن كانت تثبت بالاعتراف فليس له استرقاقه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يملكه بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.