فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية نساء أهل الكتاب والمجوس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل دية المرأة من أهل الكتاب والمجوس على النصف من دية الرجل منهم في الخطأ والعمد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية المرأة من أهل الكتاب والمجوس مقارنة بدية الرجل منهم على النصف من دية الرجل في الخطأ والعمد، ولا فرق بين الخطأ والعمد

النصف مطلقاً
المالكية

دية المرأة من أهل الكتاب والمجوس مقارنة بدية الرجل منهم على النصف من دية الرجل في الخطأ والعمد، ولا فرق بين الخطأ والعمد

النصف مطلقاً
الشافعية

دية المرأة من أهل الكتاب والمجوس مقارنة بدية الرجل منهم على النصف من دية الرجل في الخطأ والعمد، ولا فرق بين الخطأ والعمد

النصف مطلقاً
الحنابلة

دية المرأة من أهل الكتاب والمجوس مقارنة بدية الرجل منهم على النصف في الخطأ، وكالرجل في العمد، في العمد تكون ديتها كدية الرجل منهم

النصف في الخطأ فقط

نص المسألة

واختلفوا في ديات نساء أهل الكتاب والمجوس واختلفوا في ديات نساء أهل الكتاب والمجوس. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: دياتهن على النصف من ديات رجالهن، ولا فرق بين الخطأ والعمد. وقال أحمد: دياتهن على النصف من ذلك أي من ديات ذكورهن في الخطأ، فإما في العمد فكالرجال منهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف مطلقاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

النصف مطلقاً

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٢٧

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: كَمْ دِيَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ - فِي قَوْلِ مَالِكٍ - وَدِيَةُ نِسَائِهِمْ؟ قَالَ: دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ رِجَالُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

الشافعية

النصف مطلقاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

النصف في الخطأ فقط

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٠١

وَهِيَ أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ، وَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرْنَا مُفَسِّرًا لِمَا ذَكَرُوهُ، مُخَصَّصًا لَهُ، وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوْضِعه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.