الحنفية
النصف مطلقاًلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل دية المرأة من أهل الكتاب والمجوس على النصف من دية الرجل منهم في الخطأ والعمد؟
دية المرأة من أهل الكتاب والمجوس مقارنة بدية الرجل منهم على النصف من دية الرجل في الخطأ والعمد، ولا فرق بين الخطأ والعمد
النصف مطلقاًدية المرأة من أهل الكتاب والمجوس مقارنة بدية الرجل منهم على النصف من دية الرجل في الخطأ والعمد، ولا فرق بين الخطأ والعمد
النصف مطلقاًدية المرأة من أهل الكتاب والمجوس مقارنة بدية الرجل منهم على النصف من دية الرجل في الخطأ والعمد، ولا فرق بين الخطأ والعمد
النصف مطلقاًدية المرأة من أهل الكتاب والمجوس مقارنة بدية الرجل منهم على النصف في الخطأ، وكالرجل في العمد، في العمد تكون ديتها كدية الرجل منهم
النصف في الخطأ فقطواختلفوا في ديات نساء أهل الكتاب والمجوس واختلفوا في ديات نساء أهل الكتاب والمجوس. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: دياتهن على النصف من ديات رجالهن، ولا فرق بين الخطأ والعمد. وقال أحمد: دياتهن على النصف من ذلك أي من ديات ذكورهن في الخطأ، فإما في العمد فكالرجال منهم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٢٧
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: كَمْ دِيَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ - فِي قَوْلِ مَالِكٍ - وَدِيَةُ نِسَائِهِمْ؟ قَالَ: دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ رِجَالُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٠١
وَهِيَ أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ، وَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرْنَا مُفَسِّرًا لِمَا ذَكَرُوهُ، مُخَصَّصًا لَهُ، وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوْضِعه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.