فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصادم الفارسين الحرين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على عاقلة كل واحد من الفارسين الحرين إذا اصطدما فماتا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على عاقلة كل واحد من الفارسين المتصادمين روايتان: دية الآخر كاملة، أو نصفها، الأولى نقلها زفر عن أبي حنيفة، والثانية نصف دية الآخر، ونقل الروايتين الدامغاني عن أصحابه.

روايتان
المالكية

الواجب على عاقلة كل واحد من الفارسين المتصادمين دية الآخر كاملة

دية كاملة
الشافعية

الواجب على عاقلة كل واحد من الفارسين المتصادمين نصف دية الآخر

نصف الدية
الحنابلة

الواجب على عاقلة كل واحد من الفارسين المتصادمين دية الآخر كاملة

دية كاملة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا واختلفوا فيما إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا. فقال أحمد ومالك على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة. وأما أبو حنيفة فنقل زفر عن مذهب أبي حنيفة أن عليه عاقلة كل واحد منهما دية الأخر ولم يذكر أصحابه هذا نصا عن أبي حنيفة ولا نسبوه إلى زفر. وقال الدامغاني: إن عن أصحاب أبي حنيفة فيها روايتان، إحداهما: هذه، والثانية: على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر. وقال الشافعي: على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.