فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الجماعة بالواحد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقتل الجماعة إذا اشتركت في قتل شخص واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجماعة المشتركة في قتل الواحد تُقتل به

تُقتل
المالكية

الجماعة المشتركة في قتل الواحد تُقتل به، واستثنى القسامة، فلا يُقتل بها إلا واحد.

تُقتل
الشافعية

الجماعة المشتركة في قتل الواحد تُقتل به

تُقتل
الحنابلة

الجماعة المشتركة في قتل الواحد روايتان: تُقتل به، أو لا تُقتل وتجب الدية، الأولى اختارها الخرقي، والأخرى توجب الدية دون القود.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: تقتل الجماعة بالواحد إلا أن مالكا استثنى القسامة من ذلك فقال: لا يقتل بالقسامة إلا واحد. وعن أحمد روايتان، أحدهما: تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية دون القود.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقتل

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٥

وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا عَمْدًا تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ كَذَا فِي الْكَافِي.

المالكية

تُقتل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٠٦

(وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَذْهَبُ قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ

الشافعية

تُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٢٢٧

(وتُقتَلُ الجماعةُ بالواحد إذا كان فِعلُ كلِّ واحد منهم صالحًا للقتل به) لو انفرد؛ لقوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصُ حَيَاةٌ}؛ لأنه إذا علم أنه متي قَتَل قُتِل به؛ انكَفَّ به،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.