الحنفية
تُقتلموضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٥
وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا عَمْدًا تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ كَذَا فِي الْكَافِي.
هل تُقتل الجماعة إذا اشتركت في قتل شخص واحد؟
الجماعة المشتركة في قتل الواحد تُقتل به
تُقتلالجماعة المشتركة في قتل الواحد تُقتل به، واستثنى القسامة، فلا يُقتل بها إلا واحد.
تُقتلالجماعة المشتركة في قتل الواحد تُقتل به
تُقتلالجماعة المشتركة في قتل الواحد روايتان: تُقتل به، أو لا تُقتل وتجب الدية، الأولى اختارها الخرقي، والأخرى توجب الدية دون القود.
روايتانواختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: تقتل الجماعة بالواحد إلا أن مالكا استثنى القسامة من ذلك فقال: لا يقتل بالقسامة إلا واحد. وعن أحمد روايتان، أحدهما: تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية دون القود.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٦
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٥
وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا عَمْدًا تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ كَذَا فِي الْكَافِي.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٠٦
(وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَذْهَبُ قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٢٢٧
(وتُقتَلُ الجماعةُ بالواحد إذا كان فِعلُ كلِّ واحد منهم صالحًا للقتل به) لو انفرد؛ لقوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصُ حَيَاةٌ}؛ لأنه إذا علم أنه متي قَتَل قُتِل به؛ انكَفَّ به،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.