فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الوالد ولده بالزنا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الحد الوالد إذا قذف ولده بالزنا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوالد إذا قذف ولده بالزنا لا يلزمه الحد

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوالد إذا قذف ولده بالزنا لا يلزمه الحد

لا حد
الحنابلة

الوالد إذا قذف ولده بالزنا لا يلزمه الحد

لا حد

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قذف الوالد ولده بالزنا؟ واختلفوا فيما إذا قذف الوالد ولده بالزنا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: لا يلزمه الحد إلا أتى أكره للولد أن يطالب أباه بذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.