الحنفية
لا ترتيبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُرتَّب تحمل العاقلة للدية بحسب القرب من الجاني أم يستوي فيه القريب والبعيد؟
ترتيب التحمل في العاقلة القريب والبعيد فيه سواء
لا ترتيبلم تذكره المصادر
ترتيب التحمل في العاقلة على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصبات، فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم، وإن لم يتسع الأقرب دخل الأبعد على حسب الميراث
الترتيب بالأقربترتيب التحمل في العاقلة على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصبات، فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم، وإن لم يتسع الأقرب دخل الأبعد على حسب الميراث
الترتيب بالأقربواختلفوا في ترتيب التحمل. فقال أبي حنيفة: القريب والبعيد فيه سواء واختلفوا في ترتيب التحمل. فقال أبي حنيفة: القريب والبعيد فيه سواء. وقال الشافعي وأحمد: ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصبات فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم، فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل الأبعد، فإن اتسعوا دخل من هو أبعد منهم، وهكذا حتى يدخل فيه أبعدهم درجة على حسب الميراث.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٥٧
فَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا وَقَتَلَ خَطَأً تَحَمَّلَتْ الْعَاقِلَةُ نِصْفَ الدِّيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ كَالْخَطَإِ فِي ذَلِكَ، وَجِهَاتُ تَحَمُّلِ الدِّيَةِ ثَلَاثَةٌ: قَرَابَةٌ وَوَلَاءٌ وَبَيْتُ مَالٍ لَا غَيْرُهَا كَزَوْجِيَّةٍ وَمُحَالَفَةٍ وَقَرَابَةٍ لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ. وَلَا الْعَدِيدُ الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ فَيُدْخِلُ نَفْسَهُ فِي قَبِيلَةٍ لِيُعَدَّ مِنْهَا، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ جِهَاتِ التَّحَمُّلِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، وَقَدْ شَرَعَ فِي أَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.