فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترتيب التحمل في العاقلة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُرتَّب تحمل العاقلة للدية بحسب القرب من الجاني أم يستوي فيه القريب والبعيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ترتيب التحمل في العاقلة القريب والبعيد فيه سواء

لا ترتيب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ترتيب التحمل في العاقلة على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصبات، فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم، وإن لم يتسع الأقرب دخل الأبعد على حسب الميراث

الترتيب بالأقرب
الحنابلة

ترتيب التحمل في العاقلة على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصبات، فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم، وإن لم يتسع الأقرب دخل الأبعد على حسب الميراث

الترتيب بالأقرب

نص المسألة

واختلفوا في ترتيب التحمل. فقال أبي حنيفة: القريب والبعيد فيه سواء واختلفوا في ترتيب التحمل. فقال أبي حنيفة: القريب والبعيد فيه سواء. وقال الشافعي وأحمد: ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصبات فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم، فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل الأبعد، فإن اتسعوا دخل من هو أبعد منهم، وهكذا حتى يدخل فيه أبعدهم درجة على حسب الميراث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ترتيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الترتيب بالأقرب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٥٧

فَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا وَقَتَلَ خَطَأً تَحَمَّلَتْ الْعَاقِلَةُ نِصْفَ الدِّيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ كَالْخَطَإِ فِي ذَلِكَ، وَجِهَاتُ تَحَمُّلِ الدِّيَةِ ثَلَاثَةٌ: قَرَابَةٌ وَوَلَاءٌ وَبَيْتُ مَالٍ لَا غَيْرُهَا كَزَوْجِيَّةٍ وَمُحَالَفَةٍ وَقَرَابَةٍ لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ. وَلَا الْعَدِيدُ الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ فَيُدْخِلُ نَفْسَهُ فِي قَبِيلَةٍ لِيُعَدَّ مِنْهَا، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ جِهَاتِ التَّحَمُّلِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، وَقَدْ شَرَعَ فِي أَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ

الحنابلة

الترتيب بالأقرب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.