الحنفية
لا يبطلهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبطل النكاحَ التواصي بكتمانه؟
التواصي بكتمان النكاح لا يبطل النكاح
لا يبطلهالتواصي بكتمان النكاح يبطل النكاح
يبطلهالتواصي بكتمان النكاح لا يبطل النكاح
لا يبطلهالتواصي بكتمان النكاح روايتان: لا يبطله، ويبطله، الأظهر أنه لا يبطله إن حضره شاهدان عدلان
روايتانواختلفوا في التواصي بكتمان النكاح هل يبطله؟ واختلفوا في التواصي بكتمان النكاح هل يبطله؟ فقال مالك: يبطله. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يبطله. وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه إن حضره شاهدان عدلان فإن التواصي به لا يبطله. والأخرى: يبطل بالتواصي بكتمانه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٨٢
(وَلَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ تَوَاصٍ بِكِتْمَانِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مَكْتُومًا (فَلَوْ كَتَمَهُ) أَيْ النِّكَاحَ (وَلِيٌّ وَشُهُودٌ وَزَوْجَانِ؛ صَحَّ) الْعَقْدُ (وَكُرِهَ) كِتْمَانُهُمْ لَهُ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ إعْلَانُ النِّكَاحِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.