فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التواصي بكتمان النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل النكاحَ التواصي بكتمانه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التواصي بكتمان النكاح لا يبطل النكاح

لا يبطله
المالكية

التواصي بكتمان النكاح يبطل النكاح

يبطله
الشافعية

التواصي بكتمان النكاح لا يبطل النكاح

لا يبطله
الحنابلة

التواصي بكتمان النكاح روايتان: لا يبطله، ويبطله، الأظهر أنه لا يبطله إن حضره شاهدان عدلان

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في التواصي بكتمان النكاح هل يبطله؟ واختلفوا في التواصي بكتمان النكاح هل يبطله؟ فقال مالك: يبطله. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يبطله. وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه إن حضره شاهدان عدلان فإن التواصي به لا يبطله. والأخرى: يبطل بالتواصي بكتمانه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبطله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يبطله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٨٢

(وَلَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ تَوَاصٍ بِكِتْمَانِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مَكْتُومًا (فَلَوْ كَتَمَهُ) أَيْ النِّكَاحَ (وَلِيٌّ وَشُهُودٌ وَزَوْجَانِ؛ صَحَّ) الْعَقْدُ (وَكُرِهَ) كِتْمَانُهُمْ لَهُ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ إعْلَانُ النِّكَاحِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.