الحنفية
يصح موقوفًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح النكاح الموقوف على إجازة المنكوحة أو الولي أو الناكح؟
النكاح الموقوف على الإجازة صحيح موقوف على الإجازة، فإذا وجدت الإجازة ثبت على الإطلاق
يصح موقوفًاالنكاح الموقوف على الإجازة روايتان: لا يصح، أو يجوز بشرط، الجواز إذا أُخبرت بقرب ذلك من غير تراخٍ شديد
روايتانالنكاح الموقوف على الإجازة لا يصح، على الإطلاق
لا يصحالنكاح الموقوف على الإجازة روايتان: لا يصح، أو يصح مع الإجازة، الأولى اختارها الخرقي، والثانية كمذهب أبي حنيفة
روايتانواختلفوا في النكاح الموقوف على الإجازة من المنكوحة أو الولي أو الناكح هل يصح أم لا؟ واختلفوا في النكاح الموقوف على الإجازة من المنكوحة أو الولي أو الناكح هل يصح أم لا؟ فقال أبو حنيفة: هو صحيح موقوف على الإجازة فمتى وجدت ثبت على الإطلاق. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يصح على الإطلاق. وعن مالك روايتان، إحداهما: لا يصح جملة. والأخرى: يجوز إذا أخبرت بقرب ذلك من غير تراخ شديد. وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يصح على الإطلاق، اختارها الخرقي. والثانية يصح مع الإجازة كمذهب أبي حنيفة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٢٨٤
[منح الجليل] يَسْتَأْذِنْهَا بَعْدُ وَأَنَّهُ قَدْ أَمْضَى مَا بِيَدِهِ وَأَنَّهَا إنْ أَجَازَتْهُ فَالنِّكَاحُ قَدْ نَفَذَ مِنْ قِبَلِ الْوَلِيِّ، قَالَ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ إنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ الْمَوْقُوفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجِ وَإِذْنِ الْمَرْأَةِ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا صِفَةَ وَقْفِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ أَصْحَابُنَا جَوَازَهُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.