فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النظر إلى المخطوبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن أراد التزوج بامرأة أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نظر من أراد التزوج بامرأة إلى ما ليس بعورة منها جائز

جائز
المالكية

نظر من أراد التزوج بامرأة إلى ما ليس بعورة منها جائز بشرط أن يكون على اغتفال، اشترط مالك أن يكون النظر على غفلة منها

جائز بشرط
الشافعية

نظر من أراد التزوج بامرأة إلى ما ليس بعورة منها جائز

جائز
الحنابلة

نظر من أراد التزوج بامرأة إلى ما ليس بعورة منها جائز

جائز

نص المسألة

واتفقوا على أن من أراد التزوج بامرأة فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعوره إلا مالكا اشترط ذلك، أن يكون على اغتفال. وقد سبق بيان حد العورة واختلافهم فيها في كتاب الصلاة واتفقوا على أن من أراد التزوج بامرأة فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعوره إلا مالكا اشترط ذلك، أن يكون على اغتفال. وقد سبق بيان حد العورة واختلافهم فيها في كتاب الصلاة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.