فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية المرأة عقد النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تولي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها جائز وصحيح

يجوز
المالكية

تولي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها لا يجوز لها تزويج نفسها ولا غيرها، رواية واحدة

لا يجوز
الشافعية

تولي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها لا يجوز على الإطلاق

لا يجوز
الحنابلة

تولي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها لا يجوز على الإطلاق

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أو تأذن لغير وليها في تزويجها؟ واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أو تأذن لغير وليها في تزويجها؟ فقال أبو حنيفة: يجوز جميع ذلك ويصح. وقال أحمد والشافعي: لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق. وقال مالك: لا تزوج نفسها ولا غيرها، رواية واحدة. واختلف عنه هل لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها؟ على روايات: إحداها: المنع، والثاني: الجواز. والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت غير شريفة جاز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٧ ص ٢٣٦

بِخِلَافِ إذْنِهَا لِقِنِّهَا أَوْ مَحْجُورِهَا وَذَلِكَ لِآيَةِ {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} إذْ لَوْ جَازَ لَهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَضْلِ تَأْثِيرٌ وَلِلْخَبَرَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» الْحَدِيثَ السَّابِقَ «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» وَكَرَّرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَصَحَّ أَيْضًا «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ يَسْهُلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجَهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ أَوْ إلَى عَدْلٍ غَيْرِ مُجْتَهِدٍ وَلَوْ مَعَ

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«الروض المربع» ص ٥١٤

(الثالث: الولي) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا نكاح إلا بولي» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. (وشروطه) أي شروط الولي: (التكليف) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. (والذكورية) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى. (والحرية) لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى. (والرشد في العقد) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه. (واتفاق الدين) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما، (سوى ما يذكر) كأم ولد لكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. (والعدالة) ولو ظاهرة، لأنها ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.