فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جعل عتق الأمة صداقها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينعقد النكاح إذا قال السيد: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر شاهدين، ويثبت العتق صداقا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح بقول السيد: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر شاهدين غير منعقد

لا ينعقد
المالكية

النكاح بقول السيد: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر شاهدين غير منعقد

لا ينعقد
الشافعية

النكاح بقول السيد: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر شاهدين غير منعقد

لا ينعقد
الحنابلة

النكاح بقول السيد: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر شاهدين روايتان: لا ينعقد، أو ينعقد، على الثانية: ينعقد ويثبت العتق صداقا بحضور شاهدين، ولا يعتبر رضاها

روايتان

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْأَثَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ لِلْأُصُولِ، أَعْنِي: مَا ثَبَتَ مِنْ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» . مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَاصًّا بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِصَاصِهِ فِي هَذَا الْبَابِ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٣ ص ٤٧

نص المسألة

واختلفوا فيمن قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر من شاهدين هل يثبت العتق صداق وينعقد النكاح بذلك؟ واختلفوا فيمن قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر من شاهدين هل يثبت العتق صداق وينعقد النكاح بذلك؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: النكاح غير منعقد. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهبهم، والثانية: ينعقد النكاح ويثبت العتق صداقا إذا كان بمحضره شاهدان ولا يعتبر رضاها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينعقد

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٠١

ص (بِلَا مَهْرٍ) ش: تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ وَخُصَّ أَيْضًا عِنْدَ مَالِكٍ بِجَوَازِ جَعْلِ عِتْقِ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

الشافعية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.