فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقوع العتق بشرط الزواج

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع العتق إذا قالت الأمة: أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي، فأعتقها على ذلك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العتق في هذه الحال واقع

واقع
المالكية

العتق في هذه الحال واقع

واقع
الشافعية

العتق في هذه الحال واقع

واقع
الحنابلة

العتق في هذه الحال واقع

واقع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قالت: أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي، فأعتقها على ذلك واختلفوا فيما إذا قالت: أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي، فأعتقها على ذلك. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: العتق واقع. وأما النكاح: فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: هي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، ويكون لها إن اختارت تزويجه صداقا مستأنفا، وإن كرهته ولا شيء له عليه عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: متى كرهته فله عليها قيمه نفسها. وقال أحمد: من أعتقها على أن تزوجه نفسها فقبلت ثم أبت فهي حرة ويلزمها قيمة نفسها، وإن رضيا بالعقد جاز العتق مهرا ولا شيء لها سواه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.