فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إلزام المعتَقة بالزواج وما يترتب عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُلزم المعتَقة على أن يكون عتقها صداقها بالزواج من معتقها، وماذا يلزمها إن امتنعت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المعتَقة على أن تتزوج معتقها ويكون عتقها صداقها إن كرهت الزواج لها الخيار ولا شيء عليها، إن اختارت الزواج كان لها صداق مستأنف، وإن كرهته فلا شيء له عليها.

مخيّرة بلا غرم
المالكية

المعتَقة على أن تتزوج معتقها ويكون عتقها صداقها إن كرهت الزواج لها الخيار ولا شيء عليها، إن اختارت الزواج كان لها صداق مستأنف، وإن كرهته فلا شيء له عليها.

مخيّرة بلا غرم
الشافعية

المعتَقة على أن تتزوج معتقها ويكون عتقها صداقها إن كرهت الزواج لها الخيار وعليها قيمة نفسها، إن اختارت الزواج كان لها صداق مستأنف، ومتى كرهته لزمها قيمة نفسها.

مخيّرة وتغرم القيمة
الحنابلة

المعتَقة على أن تتزوج معتقها ويكون عتقها صداقها إن كرهت الزواج تبقى حرة ويلزمها قيمة نفسها، إذا قبلت ثم أبت؛ وإن رضيا بالعقد جاز العتق مهرا ولا شيء لها سواه.

تغرم القيمة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قالت: أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي، فأعتقها على ذلك واختلفوا فيما إذا قالت: أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي، فأعتقها على ذلك. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: العتق واقع. وأما النكاح: فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: هي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، ويكون لها إن اختارت تزويجه صداقا مستأنفا، وإن كرهته ولا شيء له عليه عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: متى كرهته فله عليها قيمه نفسها. وقال أحمد: من أعتقها على أن تزوجه نفسها فقبلت ثم أبت فهي حرة ويلزمها قيمة نفسها، وإن رضيا بالعقد جاز العتق مهرا ولا شيء لها سواه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مخيّرة بلا غرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مخيّرة بلا غرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مخيّرة وتغرم القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تغرم القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.