فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الأب على الابن في الولاية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقدَّم الأب على الابن في الولاية عند اجتماعهما، ممن قال بثبوت الولاية للابن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقديم الأب على الابن في الولاية عند اجتماعهما الأب مقدم على الابن

يقدم الأب
المالكية

تقديم الأب على الابن في الولاية عند اجتماعهما الابن وابن الابن مقدمان على الأب

يقدم الابن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تقديم الأب على الابن في الولاية عند اجتماعهما الأب مقدم على الابن

يقدم الأب

نص المسألة

ثم اختلفوا موجبوا الولاية له في تقديم الأب عليه إذا اجتمعا ثم اختلفوا موجبوا الولاية له في تقديم الأب عليه إذا اجتمعا. فقال أحمد وأبو حنيفة: الأب مقدم عليه. وقال مالك: الإبن وابن الإبن مقدم على الأب.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقدم الأب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقدم الابن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقدم الأب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.