فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر فقد الكفاءة في النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل النكاح بفقد الكفاءة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فقد الكفاءة في النكاح يوجب للأولياء حق الاعتراض

حق اعتراض
المالكية

فقد الكفاءة في النكاح لا يبطل النكاح

لا يبطل
الشافعية

فقد الكفاءة في النكاح قولان: الجديد يبطل النكاح، والقديم لا يبطله

قولان
الحنابلة

فقد الكفاءة في النكاح روايتان: أظهرهما يبطل النكاح، والأخرى لا يبطله، في الرواية الأخرى يقف النكاح على إجازة الأولياء واعتراضهم

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في قيد الكفاءة، هل يورد في إبطال النكاح؟ واختلفوا في قيد الكفاءة، هل يورد في إبطال النكاح؟ فقال أبو حنيفة: فقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض. وقال مالك: لا يبطل النكاح فقدها. وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنه يبطل النكاح عدمها. والقديم: لا يبطل. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه يبطل النكاح فقدها. والآخر: لا يبطله فقدها وتقف على إجازة الأولياء واعتراضهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حق اعتراض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.