هل يُقدَّم الأخ لأبوين على الأخ لأب عند اجتماعهما في الميراث؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الأخ لأبوين مع الأخ لأب عند اجتماعهمايُقدَّم الأخ لأبوين
يُقدَّم ولد الأبوين
المالكية
الأخ لأبوين مع الأخ لأب عند اجتماعهمايُقدَّم الأخ لأبوين
يُقدَّم ولد الأبوين
الشافعية
الأخ لأبوين مع الأخ لأب عند اجتماعهمايُقدَّم الأخ لأبوين في الجديد
يُقدَّم ولد الأبوين
الحنابلة
الأخ لأبوين مع الأخ لأب عند اجتماعهماهما سواء
هما سواء
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب واختلفوا فيما إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد: يقدم ولد الأبوين. وقال أحمد: هما سواء.