فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع الأخ الشقيق والأخ لأب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقدَّم الأخ لأبوين على الأخ لأب عند اجتماعهما في الميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأخ لأبوين مع الأخ لأب عند اجتماعهما يُقدَّم الأخ لأبوين

يُقدَّم ولد الأبوين
المالكية

الأخ لأبوين مع الأخ لأب عند اجتماعهما يُقدَّم الأخ لأبوين

يُقدَّم ولد الأبوين
الشافعية

الأخ لأبوين مع الأخ لأب عند اجتماعهما يُقدَّم الأخ لأبوين في الجديد

يُقدَّم ولد الأبوين
الحنابلة

الأخ لأبوين مع الأخ لأب عند اجتماعهما هما سواء

هما سواء

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب واختلفوا فيما إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد: يقدم ولد الأبوين. وقال أحمد: هما سواء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقدَّم ولد الأبوين

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧٧٤

(قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَخْ) أَيْ الْأَقْرَبُ جِهَةً ثُمَّ الْأَقْرَبُ دَرَجَةً ثُمَّ الْأَقْوَى قَرَابَةً فَاعْتِبَارُ التَّرْجِيحِ أَوَّلًا بِالْجِهَةِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ، فَيُقَدَّمُ جُزْؤُهُ كَالِابْنِ وَابْنِهِ عَلَى أَصْلِهِ كَالْأَبِ وَأَبِيهِ وَيُقَدَّمُ أَصْلُهُ عَلَى جُزْءِ أَبِيهِ كَالْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأَبْنَائِهِمْ، وَيُقَدَّمُ جُزْءُ أَبِيهِ عَلَى جُزْءِ جَدِّهِ كَالْأَعْمَامِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأَبْنَائِهِمْ وَبَعْدَ التَّرْجِيحِ بِالْجِهَةِ إذَا تَعَدَّدَ أَهْلُ تِلْكَ الْجِهَةِ اُعْتُبِرَ التَّرْجِيحُ بِالْقَرَابَةِ، فَيُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى ابْنِهِ وَالْأَبُ عَلَى أَبِيهِ وَالْأَخُ عَلَى ابْنِهِ لِقُرْبِ الدَّرَجَةِ، وَبَعْدَ اتِّحَادِ الْجِهَةِ وَالْقَرَابَةِ يُعْتَبَرُ التَّرْجِيحُ بِالْقُوَّةِ، فَيُقَدَّمُ الْأَخُ الشَّقِيقُ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ،

المالكية

يُقدَّم ولد الأبوين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقدَّم ولد الأبوين

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٩

(وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كُلٌّ مِنْهُمْ) حُكْمُهُ فِي الْإِرْثِ (كَأَبِيهِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا) فَيَسْتَغْرِقُ الْوَاحِدُ أَوْ الْجَمْعُ مِنْهُمْ الْمَالَ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَيَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ الْفُرُوضِ، وَعِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ يُسْقِطُ ابْنُ الشَّقِيقِ ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ

الحنابلة

هما سواء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.