فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث المبتوتة في مرض الموت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ترث المرأة المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت من زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إرث المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت ترث، بشرط ألا يكون الطلاق بطلب منها

ترث بشرط
المالكية

إرث المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت ترث

ترث
الشافعية

إرث المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت لا ترث في أظهر القولين، وفي القول الآخر ترث، القول الآخر كقول الحنفية والمالكية والحنابلة

قولان
الحنابلة

إرث المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت ترث

ترث

نص المسألة

واختلفوا في المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت واختلفوا في المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت. فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: ترث إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا يكون الطلاق بطلب منها. وعن الشافعي قولان، أظهرهما: لا ترث، والأخرى: ترث كقول الباقيين فعلى هذا القول الآخر أنها ترث إلى متى ترث على ثلاثة أقوال، أحدها: ترث إن مات وهي في العدة، وإن مات وقد انقضت العدة فلا إرث، والثاني: ما لم تزوج، والثالث: أنها ترث أبدا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ترث بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ترث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ترث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.