فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج بعض الأولياء بغير كفء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء، وهل لبقية الأولياء الاعتراض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ويسقط حق بقية الأولياء

يسقط حقهم
المالكية

نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح

صحيح مع حق الاعتراض
الشافعية

نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح

صحيح مع حق الاعتراض
الحنابلة

نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، على إحدى الروايتين، على الرواية التي لا يبطل فيها النكاح بفقد الكفاءة

صحيح مع حق الاعتراض

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ فقال مالك والشافعي وأحمد على الرواية التي يقول فيها: فقد الكفاءة لا يبطل ويصح النكاح ولبقية الأولياء الاعتراض. وقال أبو حنيفة: يسقط حقهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط حقهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح مع حق الاعتراض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح مع حق الاعتراض

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢٣٤

(زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ) الْمُنْفَرِدُ كَالْأَبِ أَوْ الْأَخِ (غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ) كَإِخْوَةٍ أَوْ أَعْمَامٍ غَيْرِ كُفْءٍ (بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ) ، التَّزْوِيجُ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا، وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ، وَقَدْ رَضِيَتْ مَعَهُمْ بِتَرْكِهَا،

الحنابلة

صحيح مع حق الاعتراض

موضعها في«الفروع» ج ١٠ ص ٢٩٤

وَقِيلَ: وَلِبَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ الْمَنْعُ، كَغَيْرِ الْكُفْءِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.