الحنفية
يسقط حقهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء، وهل لبقية الأولياء الاعتراض؟
نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ويسقط حق بقية الأولياء
يسقط حقهمنكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح
صحيح مع حق الاعتراضنكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح
صحيح مع حق الاعتراضنكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، على إحدى الروايتين، على الرواية التي لا يبطل فيها النكاح بفقد الكفاءة
صحيح مع حق الاعتراضواختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ فقال مالك والشافعي وأحمد على الرواية التي يقول فيها: فقد الكفاءة لا يبطل ويصح النكاح ولبقية الأولياء الاعتراض. وقال أبو حنيفة: يسقط حقهم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢٣٤
(زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ) الْمُنْفَرِدُ كَالْأَبِ أَوْ الْأَخِ (غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ) كَإِخْوَةٍ أَوْ أَعْمَامٍ غَيْرِ كُفْءٍ (بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ) ، التَّزْوِيجُ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا، وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ، وَقَدْ رَضِيَتْ مَعَهُمْ بِتَرْكِهَا،
موضعها في«الفروع» ج ١٠ ص ٢٩٤
وَقِيلَ: وَلِبَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ الْمَنْعُ، كَغَيْرِ الْكُفْءِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.