فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القبول بلفظ «قبلت» فقط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينعقد النكاح إذا قال الولي: زوجتك أو أنكحتك المذكورة، فقال الزوج: قبلت، دون أن يقول: قبلت هذا النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انعقاد النكاح بقول الزوج «قبلت» فقط ينعقد النكاح

ينعقد
المالكية

انعقاد النكاح بقول الزوج «قبلت» فقط ينعقد النكاح

ينعقد
الشافعية

انعقاد النكاح بقول الزوج «قبلت» فقط لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح، هذا أحد قوليه

لا ينعقد
الحنابلة

انعقاد النكاح بقول الزوج «قبلت» فقط ينعقد النكاح

ينعقد

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال الولي: زوجتك أو أنكحتك المذكورة، فقال الزوج: قبلت واختلفوا فيما إذا قال الولي: زوجتك أو أنكحتك المذكورة، فقال الزوج: قبلت. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: ينعقد النكاح. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينعقد

موضعها في«منتهى الإرادات» ج ٤ ص ٥٩

وقَبُولٌ بِلَفْظِ قَبِلْت أَوْ رَضِيت هَذَا النِّكَاحَ أَوْ قَبِلْت أَوْ رَضِيت فَقَطْ أَوْ تَزَوَّجْتهَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.