فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جمع العبد بين الزوجات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم زوجة يجوز للعبد أن يجمع بينها في النكاح؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جمع العبد في النكاح لا يجوز له الجمع بين أكثر من زوجتين

زوجتان فقط
المالكية

جمع العبد في النكاح يجوز له الجمع بين أربع كالحر، هو كالحر في جواز جمع الأربع

أربع زوجات
الشافعية

جمع العبد في النكاح لا يجوز له الجمع بين أكثر من زوجتين

زوجتان فقط
الحنابلة

جمع العبد في النكاح لا يجوز له الجمع بين أكثر من زوجتين

زوجتان فقط

نص المسألة

واختلفوا في العبد واختلفوا في العبد. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وقال مالك: هو كالحر في جواز جمع الأربع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

زوجتان فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أربع زوجات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

زوجتان فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

زوجتان فقط

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٥٥

[لَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ] (٥٣٠٦) ؛ قَالَ:(وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُ مِنْهُمْ، إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ أَبَاحَ تِسْعًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} . وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ عَنْ تِسْعٍ. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَتَرْكٌ لِلسُّنَّةِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.