الحنفية
زوجتان فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم زوجة يجوز للعبد أن يجمع بينها في النكاح؟
جمع العبد في النكاح لا يجوز له الجمع بين أكثر من زوجتين
زوجتان فقطجمع العبد في النكاح يجوز له الجمع بين أربع كالحر، هو كالحر في جواز جمع الأربع
أربع زوجاتجمع العبد في النكاح لا يجوز له الجمع بين أكثر من زوجتين
زوجتان فقطجمع العبد في النكاح لا يجوز له الجمع بين أكثر من زوجتين
زوجتان فقطواختلفوا في العبد واختلفوا في العبد. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وقال مالك: هو كالحر في جواز جمع الأربع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٥٥
[لَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ] (٥٣٠٦) ؛ قَالَ:(وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُ مِنْهُمْ، إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ أَبَاحَ تِسْعًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} . وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ عَنْ تِسْعٍ. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَتَرْكٌ لِلسُّنَّةِ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.