الحنفية
لهم الاعتراضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للأولياء الاعتراض إذا رضيت المرأة بمهر أقل من مهر المثل؟
اعتراض الأولياء على المرأة إذا رضيت بدون مهر المثل لهم الاعتراض عليها
لهم الاعتراضاعتراض الأولياء على المرأة إذا رضيت بدون مهر المثل ليس لهم الاعتراض عليها
لا اعتراضاعتراض الأولياء على المرأة إذا رضيت بدون مهر المثل ليس لهم الاعتراض عليها
لا اعتراضاعتراض الأولياء على المرأة إذا رضيت بدون مهر المثل ليس لهم الاعتراض عليها
لا اعتراضواختلفوا فيما إذا رضيت المرأة بدون مهر المثل؟ واختلفوا فيما إذا رضيت المرأة بدون مهر المثل؟ فقال مالك وأحمد والشافعي: ليس للأولياء اعتراض عليها. وقال أبو حنيفة: لهم الاعتراض عليها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٦٣
فَإِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ جَازَ عَلَيْهَا وَلَا يُنْظَرُ إلَى رِضَاهَا مَعَ الْأَبِ وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَبِ فَرَضِيَتْ بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهَا وَلَا لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ لَا قَضَاءَ لَهَا فِي مَالِهَا حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا مُصْلِحَةٌ فِي مَالِهَا وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إلَّا الْأَبُ وَحْدَهُ لَا وَصِيٌّ وَلَا غَيْرُهُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ خَيْرًا لَهَا فَيَجُوزُ إذَا رَضِيَتْ مِثْلَ مَا يَعْسُرُ بِالْمَهْرِ وَيَسْأَلُ التَّخْفِيفَ وَيَخَافُ الْوَلِيُّ الْفِرَاقَ وَيَرَى أَنَّ مِثْلَهُ رَغْبَةٌ لَهَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.